(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
363639 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف الصـــداق

كتـــاب الصـــداق .




كتـاب الصـداق
قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصداق، وعادة الفقهاء أن يجعلوه بابا تابعا لكتاب النكاح، فيقولون: باب الصداق
والصداق هو: المال أو النفع الذي يبذله الزوج لامرأته عوض نفسها، قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً النساء: 4 فسماه الله في هذه الآية صد قات، جمع: صداق، وسماه: نحلة.
ويسمى أيضا أجرًا وفريضة، كما في قوله تعالى: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً النساء: 24 .
ويسمى أيضا: مهرًا، ويسمى عُقرًا، وله عدة أسماء، والعامة يسمونه: دفعًا، ويسمونه: سياقًا.
وينبغي عند العقد أن يذكر بأحد أسمائه، فيذكر مثلاً باسم الصداق، أو باسم المهر، أو باسم السياق أو باسم الدفع وهكذا، فإذا قال: زوجتك بدفع كذا كذا، أو زوجتك بسياق كذا وكذا، أو بصداق كذا، أو بمهر كذا؛ فإنه ينعقد.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب اشتراطه في صلب العقد، يعني: أن يذكر في العقد مقدار الصداق أو نوعه أو مجمله، كأن يقول: زوجتك بصداق ألف أو بصداق عشرين ألفًا، أو زوجتك بصداق كذا وكذا من الحلي، أو بصداق أمثالها، أو ما أشبه ذلك.

line-bottom